وصحيحة سليمان بن خالد قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : «ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلّي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثمّ أصلّي الفجر» قال :قلت : أفعل أنا ذا؟ قال : «نعم ، ولا يكون منك عادة» (١).
ورواية إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقوم وقد طلع الفجر ولم أصلّ صلاة الليل ، فقال : «صلّ صلاة الليل وأوتر وصلّ ركعتي الفجر» (٢).
وقد حكي عن الشيخ أنّه أجاب عن هذه الأخبار بحملها على الرخصة ، قال : هذه رخصة لمن أخّر لاشتغاله بشيء من العبادات (٣). انتهى.
ولو قال بأنّه رخصة لأولي الأعذار أو لخصوص النائم قبل الفجر ، لكان أوفق بموارد النصوص.
وعن المحقّق في المعتبر ـ بعد أن ذكر أنّ فيه روايتين ، إحداهما : يتمّ النافلة مزاحما بها الفريضة. والأخرى : يبدأ بالفجر ـ أنّ اختلاف الفتوى دليل التخيير (٤).
يعني بين فعلها بعد الفجر قبل الفرض وبعده. وعن جملة (٥) ممّن تأخّر عنه اختياره.
وفي الحدائق حملها على الرخصة في بعض الأوقات من باب الاتّفاق ، لا
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٣٩ / ١٤٠٣ ، الوسائل ، الباب ٤٨ من أبواب المواقيت ، ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ١٢٦ / ٤٧٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ / ١٠٢٣ ، الوسائل ، الباب ٤٨ من أبواب المواقيت ، ح ٦.
(٣) التهذيب ٢ : ١٢٦ ، ذيل ح ٤٧٨ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦.
(٤) المعتبر ٢ : ٥٩ ـ ٦٠ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٣٦.
(٥) منهم : العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٨٢ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ٢٠٠ ، وحكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٣٦.