ونحوه. ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي ، كما هو واضح ؛ إذ لو سلّم كون هذا النحو من الاستعمال مجازا ، فهو من باب عموم المجاز ، ولا ضير فيه بعد مساعدة القرينة عليه. أو نقول بأنّ المراد بمثل هذه الخطابات ليس إلّا الطلب الحتمي المخصوص بالبالغين ، وإنّما ثبت استحبابها للصبيّ بأمر آخر ممّا دلّ على شرعيّة عبادته (١) ، ولكن قضيّة اتّحاد متعلّق الأمرين ـ كما هو المفروض موضوعا في كلمات الأصحاب الباحثين عن عبادة الصبيّ الآتي بوظيفة الوقت ، ويساعد عليه ما دلّ على شرعيّة عبادة الصبيّ ـ كون حصول الطبيعة بقصد امتثال أحد الأمرين مانعا عن تنجّز التكليف بالآخر.
وإن شئت قلت : مرجع (٢) الأمرين لدى التحليل إلى مطلوبيّة إيجاد الطبيعة المعهودة في كلّ يوم مرّة على الإطلاق في حالتي الصغر والكبر ، وقضيّة كونها كذلك حصول الاجتزاء بفعلها مطلقا.
وبهذا يتوجّه ما ذكره العلّامة في عبارته المتقدّمة (٣) المحكيّة عن المختلف من أنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء.
وأمّا ما اعترض عليه صاحب المدارك ـ وتبعه غير واحد ممّن تأخّر عنه ـ من أنّ الامتثال إنّما يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الوارد بالإتمام ، لا بالنسبة إلى الأوامر الواردة بوجوب الصلاة ، فكلام صوريّ ؛ ضرورة أنّه بعد تسليم صدور الأمر بإتمام الصلاة والنهي عن قطعها فلا معنى لذلك إلّا إرادة الإتيان ببقيّة الأجزاء
__________________
(١) في «ض ١٦» : «عباداته».
(٢) في «ض ١١ ، ١٤» : «إنّ مرجع».
(٣) في ص ٣٥٩.