الشمس قد غابت فأفطر ثمّ أبصر الشمس بعد ذلك ، فقال : «ليس عليه قضاء» (١).
واحتمال أن يكون المراد بالظنّ هو الاعتقاد الجزمي المخالف للواقع ؛ لشيوع إطلاقه عليه ، مدفوع بمخالفته للظاهر المعتضد بفتوى الأصحاب ونقل إجماعهم على جواز الإفطار عند ظنّ الغروب إذا لم يكن للظّانّ طريق إلى العلم من غير نقل
خلاف فيه ، كما أنّه لا ينبغي الاعتناء إلى احتمال اختلاف الحكم في باب الصلاة والصوم بعد اتّحاد موضوعهما ومخالفة التفصيل للمشهور ، بل عن بعض دعوى عدم القول بالفصل (٢).
وما في الصحيحة الأولى (٣) من التفصيل بين الصلاة والصوم إنّما هو بعد استكشاف الخلاف وإحراز وقوع الصلاة قبل الوقت ، فهو لا ينافي جواز فعلها مع الظنّ ، كما هو ظاهر الجواب ، بناء على أن يكون المراد به بيان الحكم عند دخول الصلاة مع الظنّ كما ادّعاه بعض (٤) ؛ نظرا إلى أنّ رؤية القرص لا تتحقّق عادة إلّا على تقدير الظنّ ، لا القطع.
وفيه نظر ، فالاستدلال بالصحيحة الأولى لإثبات المدّعى لا يخلو عن تأمّل.
وكيف كان فممّا يدلّ على المشهور أيضا الروايات الدالّة على الاعتماد على صياح الديك ، التي هي من أضعف الأمارات.
منها : ما عن المشايخ الثلاثة ـ في الصحيح أو الحسن ـ في كتابي الكليني و
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣١٨ / ٩٦٨ الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح ٢.
(٢) مدارك الأحكام ٣ : ٩٩ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٣٠١.
(٣) أي : صحيحة زرارة ، المتقدّمة في ص ٣٨٠.
(٤) النراقى في مستند الشيعة ٤ : ٩٢.