الشيخ عن أبي عبد الله الفرّاء عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال له رجل من أصحابنا : ربما اشتبه الوقت علينا في يوم غيم ، فقال : «أتعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها : الديكة؟» فقلت : نعم ، فقال : «إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس» أو قال : «فصلّه» (١) كذا عن الكتابين المتقدّمين.
وعن الفقيه : «فعند ذلك فصلّ» (٢).
وعنهم أيضا عن الحسين بن المختار (٣) ، قال : قلت للصادق عليهالسلام : إنّي مؤذّن ، فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت ، فقال : «إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ، ودخل وقت الصلاة» (٤).
واختار في المستند (٥) جواز الاعتماد على صياح الديك مطلقا حتّى مع التمكّن من معرفة الوقت بطريق علميّ ، كخبر الثقة وأذانه ؛ زاعما أنّ الأخبار وإن وردت في يوم غيم لكن لا عبرة بخصوص المورد ، وإنّما العبرة بعموم الجواب ، فالتزم بأنّ مقتضى الأصول والقواعد وبعض الأخبار المتقدّمة وجوب تحصيل العلم بالوقت ، ولكنّها خصّصت بالأخبار الدالّة على جواز التعويل على أذان الثقة العارف بالوقت ، والأخبار الواردة في صياح الديك من غير فرق بين حالتي التمكّن من تحصيل العلم وعدمه.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٤ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٥٥ / ١٠١٠ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب المواقيت ، ح ٥.
(٢) الفقيه ١ : ١٤٣ ـ ١٤٤ / ٦٦٨ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب المواقيت ، ذيل ح ٥.
(٣) في الكافي والتهذيب زيادة : «عن رجل».
(٤) الكافي ٣ : ٢٨٥ / ٥ ، الفقيه ١ : ١٤٤ / ٦٦٩ ، التهذيب ٢ : ٢٥٥ / ١٠١١ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب المواقيت ، ح ١ و ٢.
(٥) مستند الشيعة ٤ : ٩٧.