أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء» (١).
وعن ابن أبي يعفور ـ في الصحيح ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول :«صلاة النهار يجوز قضاؤها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار» (٢).
ومرسلة الصدوق عن الصادق عليهالسلام ، قال : «كلّ ما فاتك من صلاة الليل (٣) فاقضه بالنهار ، قال الله تبارك وتعالى (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً) (٤) يعني أن يقضي الرجل ما فاته [بالليل بالنهار ، وما فاته] (٥) بالنهار بالليل ، واقض ما فاتك من صلاة الليل أيّ وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة» (٦) إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه.
وهذه الأخبار وإن أمكن القدح في دلالة كلّ منها على المدّعى ـ بدعوى ورودها في مقام توهّم الحظر الناشئ من التزام العامّة بحرمته ، فلا يستفاد منها أزيد من مشروعيّته ، خصوصا من مثل قوله عليهالسلام في خبر (٧) سليمان : «إنّما هي النوافل فاقضها متى شئت» فإنّه ـ على الظاهر ـ للإرشاد إلى أنّها غير محدودة بوقت معيّن ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٧٣ ـ ١٧٤ / ٦٩١ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٢ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت ، ح ١٣.
(٢) التهذيب ٢ : ١٧٤ / ٦٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٣ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت ، ح ١٢.
(٣) في الفقيه : «كلّ ما فاتك بالليل».
(٤) الفرقان ٢٥ : ٦٢.
(٥) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٦) الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٢٨ ، الوسائل ، الباب ٥٧ من أبواب المواقيت ، ح ٤.
(٧) تقدّم تخريجه في ص ٤٢٢ ، الهامش (٦).