ذلك (أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ) وطرفاه : المغرب والغداة (وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ) (١) وهي صلاة العشاء الآخرة ، وقال (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) (٢) وهي صلاة الظهر ، وهي أوّل صلاة صلّاها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وهي وسط صلاتين بالنهار : صلاة الغداة وصلاة العصر».
وقال : «في بعض القراءات (٣) : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) صلاة العصر (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ) في صلاة الوسطى».
قال : «وانزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلىاللهعليهوآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنّما وضعت الركعتان اللّتان أضافهما النبيّ صلىاللهعليهوآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيّام» (٤).
ولقد نقلنا هذه الصحيحة (٥) بطولها ؛ لاشتمالها على تعيين صلاة الوسطى التي خصّها الله تعالى بالأمر بالمحافظة عليها.
قوله : «وفي بعض القراءات» يحتمل كونه من كلام الراوي ، وكونه من كلام الإمام عليهالسلام ، وهذا هو الأقرب.
__________________
(١) هود ١١ : ١١٤.
(٢) البقرة ٢ : ٢٣٨.
(٣) في المصادر : «القراءة».
(٤) الكافي ٣ : ٢٧١ ـ ٢٧٢ / ١ ، الفقيه ١ : ١٢٤ ـ ١٢٥ / ٦٠٠ ، التهذيب ٢ : ٢٤١ / ٩٥٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ١.
(٥) في «ض ١١ ، ١٤» : «الرواية» بدل «الصحيحة».