وعنه أيضا عن أبي جعفر (١) عليهالسلام قال : «صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة» (٢).
ورواية إسماعيل بن مهران ، قال : كتبت إلى الرضا عليهالسلام : ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلّا أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل ، فكتب «كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق ، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ، ومصيرها إلى البياض في افق المغرب» (٣).
وصحيحة عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت الظهر والعصر ، فقال : «إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين : الظهر والعصر جميعا إلّا أنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس» (٤).
وعنه أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) (٥) قال : «إنّ الله تعالى افترض أربع صلوات أوّل وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها : صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس ، إلّا أنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من
__________________
(١) كذا في الوسائل ، وفي المصدر : «عن أبي عبد الله».
(٢) التهذيب ٢ : ١٩ / ٥٣ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب المواقيت ، ح ٦.
(٣) الكافي ٣ : ٢٨١ ـ ٢٨٢ / ١٦ ، التهذيب ٢ : ٢٦٠ / ٢٦١ / ١٠٣٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٠ / ٩٧٦ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب المواقيت ، ح ٢٠ ، وكذا الباب ١٨ من تلك الأبواب ، ح ٤.
(٤) الفقيه ١ : ١٣٩ / ٦٤٧ ، التهذيب ٢ : ١٩ / ٥١ ، و ٢٤ / ٦٨ ، الاستبصار ١ : ٢٤٦ / ٨٨١ ، و ٢٦٠ / ٩٣٤ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب المواقيت ، ح ٥.
(٥) الإسراء ١٧ : ٧٨.