ولو وطئها قبل التكفير ، لزمه عن كلّ وطء كفّارة واحدة.
٥٤٧٥. الخامس : يحرم الوطء قبل الكفارة ، سواء كفّر بالعتق أو الصيام أو الإطعام.
ولو وطئها في خلال الصوم ، استأنف ، سواء وطئها ليلا أو نهارا ، ولو وطئ غيرها نهارا بطل التتابع لا ليلا.
ولو عجز عن الكفّارة قال الشيخ : تحرم عليه حتّى يكفّر ، (١) وقال ابن إدريس : يجزئه الاستغفار ، (٢) وهو قويّ ، وكذا لو ظاهر مائة مرّة مثلا ، وعجز عن تعدّد الكفّارة.
٥٤٧٦. السادس : إذا ظاهر فإن صبرت المرأة فلا بحث ، فإن رافعته خيّره الحاكم بين الرّجعة مع التكفير وبين الطلاق ، وضرب له مدّة التخيير ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت ولم يختر ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يختار أحدهما ، ولا يجبره على الطلاق ولا يطلّق عنه.
ولو ظاهره لم ينو العود فكفّر ، لم يجزئه.
٥٤٧٧. السابع : لو ظاهرها وتركها أكثر من أربعة أشهر ولم يكفّر لم يكن موليا.
ولو قال : إن ظاهرت من زينب فعمرة عليّ كظهر أمّي ، وهما زوجتان ، ففي اختصاص الشّرط بذلك النكاح نظر.
__________________
(١) النهاية : ٥٢٧.
(٢) السرائر : ٢ / ٧١٣.