ولو طلّقها بعد الظهار بائنا ، (١) سقطت الكفّارة ، ولا يعود عليه ، (٢) لو جدّد العقد ، وكذا لو طلّقها رجعيّا وخرجت العدّة وتزوّجها بعدها ، أو ارتدّ أحدهما ، أو مات ، أو لاعنها.
ولو طلّقها رجعيّا وراجعها في العدّة ، عادت الكفّارة عليه ، والأقرب أنّ نفس الرجعة ليست عودا.
ولو اشتراها بطل العقد ، (٣) فلو وطئها بالملك لم تجب الكفّارة.
ولو ابتاعها غير الزّوج ففسخ ، سقط حكم الظهار ولا كفّارة وإن تزوّجها ثانيا.
ولو باع أمته المظاهر منها سقط حكم الظهار ، فإن اشتراها لم يعد.
ولو جنّ الزّوج ثمّ عاد ، لم تسقط الكفّارة ولو طلّق بعد العود ، ففي الكفّارة إشكال.
٥٤٧٣. الثالث : الظهار محرّم ، لأنّه تعالى وصفه بالمنكر ، (٤) وقيل : لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو. (٥)
٥٤٧٤. الرابع : لو ظاهر من أربع بلفظ واحد ، مثل أن يقول : أنتنّ عليّ كظهر أمّي ، كان عليه عن كلّ واحدة كفّارة ولا تجزئه كفّارة واحدة.
ولو ظاهر من واحدة مرارا ، وجب بكلّ مرّة كفّارة ، سواء فرّق الظهار أو تابعه ما لم يقصد التأكيد.
__________________
(١) في «ب» : بعد الظهار ثانيا.
(٢) في «ب» : ولا يعود إليه.
(٣) والمراد أنّه إذا كانت الزوجة المظاهر منها أمة فابتاعها الزوج المظاهر من مولاها بطل العقد.
(٤) حيث قال تعالى : (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً) المجادلة : ٢.
(٥) حيث قال سبحانه : (وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) المجادلة : ٢.