والثاني جواز ذلك. (١) وهو الأقرب عندي قال : وكذا لو استأجرها لخدمته أو خدمة غيره لم يجز ، لاستغراق وقتها في حقوقه من الاستمتاع. (٢)
٥٢٨٦. الرابع : لو تبرعت الأمّ بإرضاعه ، لم يجب على الزوج الزيادة في نفقتها ، ولو لم تتبرّع وطلبت الأجرة ، وجب على الأب دفعها إليها إن لم يكن للولد مال ، ولو تبرّعت أجنبيّة بإرضاعه فرضيت الأمّ بالتبرّع ، فهي أحقّ به ، وإن لم ترض ، كان للأب تسليمه إلى المتبرّعة ، وكذا لو طلبت الأمّ أجرة وطلبت الأجنبيّة أقلّ ، كان للأب تسليمه إلى الأجنبيّة.
ولو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الأمّ ، فالقول قول الأب مع يمينه ، على إشكال.
وإذا أخذت الأمّ الأجرة كان لها أن ترضع بنفسها وبغيرها.
ولا يجب على الأب دفع أجرة ما زاد على الحولين ، وليس للأب تسليمه إلى المتبرّعة مع تبرّع الأمّ ، ولا إلى المستأجرة بما ترضى به الأمّ.
٥٢٨٧. الخامس : لو سلّمه إلى المتبرّعة ، أو امتنعت الأمّ من إرضاعه ، فسلّمه إلى المستأجرة ، لم تسقط حضانة الأمّ ، وتأتي المرضعة فترضعه عندها ، ولو تعذّر حمل الصبيّ إليها وقت الإرضاع ، فإن تعذّر سقطت حضانتها.
__________________
(١) النهاية : ٥٠٣.
(٢) المبسوط : ٦ / ٣٧ ، ولاحظ الأقوال حول المسألة في الخلاف : ٧ / ٣٠٤ ـ ٣٠٥.