التربّص ، لزمته كفّارة اليمين إجماعا ، وإن وطأ بعدها فللشيخ قولان أجودهما اللزوم (١).
ولو وطئ المؤلي ساهيا أو مجنونا ، أو اشتبهت بغيرها من حلائله ، انحلّ حكم الإيلاء ، ولا كفّارة ، وكذا لو حلف مدّة معيّنة ودافع بعد المرافعة حتّى انقضت المدّة.
٥٤٨٥. الرابع : لو أسقطت حقّها من المطالبة لم يسقط في المستقبل (٢) ، ولا يضرب لها مدّة أخرى.
ولو اختلفا في انقضاء المدّة ، قدّم قول مدّعي البقاء مع اليمين ، وكذا يقدّم قول مدّعي تأخير الإيلاء.
ولو ادّعى الإصابة قدّم قوله مع اليمين ، وكذا لو أنكر أصل الإيلاء وادّعته ، وإذا حلف على الإصابة وطلّق وأراد الرّجعة بدعوى الوطء الّذي حلف عليه ، فالأقرب أنّه لا يمكّن [من الرجعة] ، وكان القول قولها في نفي العدّة والوطء على قياس الخصومات. (٣)
__________________
(١) وهو خيرة الشيخ في الخلاف مدّعيا عليه الإجماع ، لاحظ الخلاف : ٤ / ٥٢٠ ، المسألة ١٨ من كتاب الإيلاء.
وقال في المبسوط : ٥ / ١٣٥. إذا آلى منها ثمّ وطئها ، عندنا عليه الكفّارة سواء كان في المدّة أو بعدها ، وقال قوم : إن وطئها قبل المدّة فعليه الكفارة ، وإن وطئها بعدها فلا كفّارة عليه ، وهو الأقوى.
(٢) علّله في الشرائع : بأنّه حقّ يتجدّد.
(٣) واستدلّ في المسالك (١٠ / ١٥٥) بأنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ، وانّما خالفناه في دعوى الإصابة لما ذكر من العلة [يعني تعذّر إقامة البيّنة أو تعسّرها] وهي منتفية هنا ، كما لو اختلفا في الرجعة ابتداء.
ثم إنّ صاحب الجواهر خلط بين ما نقله عن التحرير وما ذكره صاحب المسالك برهانا لما استقربه العلّامة. لاحظ جواهر الكلام : ٣٣ / ٣٢٦.