الإيلاء ، (١) وكذا إلّا عشر مرّات أو مائة مرّة مع (٢) استيفاء العدد إن تخلّف قدر التربّص فصاعدا ، وإلّا بطل حكمه ، لكن متى وطأ قبل السنة حنث ، وكذا لا وطئتك سنة إلّا يوما.
٥٤٨٤. الثالث : إذا آلى وانعقد وقربها في المدّة ، حنث ، ووجبت عليه كفّارة اليمين ، وانحلّ الإيلاء ، وإن استمرّ اعتزاله تخيّرت بين الصّبر عليه حتّى يفيء أو يطلّق ، والمرافعة إلى الحاكم بنفسها أو بوكيلها ، فإن رافعته (٣) خيّره الحاكم بين الفئة والتكفير وبين الطلاق ، وضرب لمدّة التخيير أربعة أشهر ، قال الشيخ : مبدؤها من حين المرافعة لا من حين الإيلاء (٤) وفيه نظر.
فإن خرجت المدّة ولم يختر أحدهما ، ألزمه وضيّق عليه في المطعم والمشرب ، فان امتنع حبسه حتّى يفيء إلى المباشرة أو يطلّق.
والمدّة في الحرّة والأمة والزّوج الحرّ والمملوك سواء أربعة أشهر ، وهي حقّ للزّوج ، وليس للزوجة فيها مطالبته.
ومع انقضائها بغير وطء لا تطلّق من غير طلاق ، وليس للحاكم طلاقها عنه ولا إجباره على أحدهما تعيينا.
وإذا طلّق الزّوج خرج من حقّها وكانت المطلّقة رجعيّة ، فإن وطأ في مدّة
__________________
(١) إن بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر ، وقد أشار المصنّف إلى هذا القيد في الفرع التالي «مع استيفاء العدد إن تخلّف قدر التربّص فصاعدا» ولعلّه اكتفى به عن ذكره في المقام ، لاحظ المسالك : ١٠ / ١٧٠.
(٢) في «ب» : «ومع» ولعلّ ما في المتن هو الأصحّ.
(٣) في «أ» : فإن رافعت.
(٤) المبسوط : ٥ / ١٣٧.