٥٤٨٧. السادس : لو ترافع الذمّيان تخيّر الحاكم بين الحكم بينهما بموجب شرعنا وبين ردّهما إلى أهل نحلتهما.
٥٤٨٨. السابع : لو ظاهر ثمّ آلى صحّا ، فيوقف بعد انقضاء مدّة الظهار ، فإن طلّق وفّى عنهما ، وان امتنع ألزم الوطء والتكفير للظهار ، وتلزمه كفّارة الإيلاء.
٥٤٨٩. الثامن : لو اشترى المؤلى منها وأعتقها وتزوّجها ، لم يعد الإيلاء ، وكذا لو [آلى العبد من الحرّة ثمّ] اشترته الحرّة وأعتقته وتزوّج بها.
ولو حلف على أجنبيّة ألّا يطأها ، انعقدت يمينه ولو لم يكن مؤليا وإن تزوّج بها ، سواء بقي من مدّة اليمين أكثر من أربعة أشهر أو لا ، لأنّ الإضرار شرط في الإيلاء ، وهو منتف عن الأجنبيّة.
٥٤٩٠. التاسع : لو قال لأربع : والله لا وطئتكنّ ، لم يكن مؤليا في الحال ، ولا (١) يحنث إلّا بوطء الجميع ، وجاز له وطء ثلاث منهنّ ، فتتعيّن الرابعة للتحريم ، وترافعه ثمّ تقفه بعد المدّة.
ولو ماتت إحداهنّ قبل الوطء انحلّ الإيلاء ، بخلاف ما لو طلّقها أو طلّق اثنتين أو ثلاثا.
ولو قال : والله لا وطئت واحدة منكنّ ، تعلّق الإيلاء بالجميع ، وضربت المدّة لهنّ عاجلا ، ويحنث بوطء واحدة ، وينحلّ الإيلاء في البواقي.
ولو طلّق بعضهنّ بقي الإيلاء في المتخلّف ، ولو قصد هنا واحدة قبل.
ولو قال : لا وطئت كلّ واحدة منكنّ ، كان مؤليا من كلّ واحدة ، كالمنفردة ،
__________________
(١) في «أ» : فلا.