فمن طلّقها وفّاها ، وبقي الإيلاء في المتخلّف ، وكذا لو وطئها قبل الطلاق ، فتلزمه الكفّارة عنها ، ويبقى الإيلاء في المتخلّف.
٥٤٩١. العاشر : لو كرّر الإيلاء لم تتكرّر الكفّارة ، سواء قصد التأكيد أو المغايرة أو أطلق إلّا أن يتغيّر الزمان ، مثل والله لا وطئتك خمسة أشهر ، فإذا انقضت فو الله لا وطئتك سنة ، فيتعدّد الإيلاء إن قلنا بوقوعه مشروطا ، ولها المرافعة ، فإن ماطل حتّى انقضت خمسة أشهر ، انحلّت ويدخل وقت الإيلاء الثاني.
وعلى ما اخترناه من بطلان المشروط ، لا يقع الثاني ، وقال الشيخ : يقع الثاني عملا بالظاهر المتناول للإيلاء بصفته ، وفرّق بينه وبين الطلاق والعتاق بالإجماع فيهما ، (١) قال : فإن فاء بعد مدّة التربّص خرج من [الإيلاء] الأوّل ، وإن طلّق رجعيّا فكذلك ، راجع أو لا ، وإذا انقضت الخمسة دخل وقت الثاني ، فان كان في الأوّل فاء أو دافع حتّى انقضت ، أو طلّق وراجع ، كان في الثاني كأنّه آلى منها الآن ، فيضرب له أربعة بعد الخمسة ، فإن فاء بعدها خرج من حكمه ، وإن دافع حتّى انقضت السنة أثم وخرج من حكمه ، وإن طلّق [طلاقا] رجعيّا وراجع ، وقد بقي أكثر من أربعة ، تربّص ووقف بعد التربّص ، وإلّا لم يتربّص ، وينحلّ الإيلاء دون اليمين ، فيحنث لو وطئ قبل الانقضاء ، ولا يحتسب عليه الزمان من حين الطلاق إلى الرجوع (٢).
__________________
(١) قال الشيخ : إذا قال : والله لا أصبتك خمسة أشهر ، فإذا انقضت فو الله لا أصبتك سنة ، فهما إيلاءان ويمينان مختلفان إحداهما خمسة أشهر والأخرى سنة ، والأولى مطلقة معجّلة والثانية معلّقة بصفة فإذا وجدت الصفة انعقدت ، وليس هذا يجري مجرى الطلاق والعتاق الّذي قلنا لا يقعان بصفة ، لأنّ هناك منعنا فيه إجماع الفرقة ، وليس هاهنا ما يمنع منه ، والظواهر تتناوله.
المبسوط : ٥ / ١١٧.
(٢) المبسوط : ٥ / ١١٨ ، نقله المصنّف بتلخيص.