ولو قال : والله لا أصبتك خمسة أشهر والله لا أصبتك سنة ، كانا إيلاءين معجّلين يتداخلان خمسة أشهر ، فيتربّص عقيب اليمين أربعة ، فإن فاء خرج منهما ، وكذا إن دافع حتّى انقضتا ، ولو دافع حتّى انقضت القصيرة بقي المتخلّف من الطويلة ، فإن طلّق انحلّت الأولى وكذا الثانية إن لم يراجع أو راجع ولم تبق مدّة التربّص ، ويبقى حكم اليمين في الأخير ، وإن بقي مدّة التربّص وقف وتربّص.
٥٤٩٢. الحادي عشر : إذا طلّق المؤلي رجعيّا وفّى ، فإن راجع ضربت له مدّة أخرى ، ووقف بعد انقضائها ، فإن فاء ، أو طلّق وفّى ، وإن راجع ضربت له أخرى ووقف بعد انقضائها ، فإن طلّق ثالثا بانت.
٥٤٩٣. الثاني عشر : إذا قال : والله لا أصبتك أربعة فإذا انقضت فو الله لا أصبتك أربعة ، قال الشيخ : لا يكون مؤليا ، لأنّ المؤلي من يوقف بعد التربص للفئة أو الطلاق ، وبعد الأولى لا يطالب بفئتها ، لانقضائها ، ولا بفئة الثانية ، لأنّ التربّص لها ما وجد. (١)
٥٤٩٤. الثالث عشر : لو قال : إن وطئتك فأنت زانية ، لم يكن إيلاء ولا قذفا وإن وطئها ، لانتفاء احتمال التصديق والتكذيب.
ولو قال : إن وطئتك فو الله لا وطئتك ، لم يكن في الحال مؤليا ، وعلى القول بجوازه مشروطا يقع عند غيبوبة الحشفة ، فإن لم ينزع حنث وكفّر وانحلّ الإيلاء سواء بقى على حاله أو كمل له الإيلاج ، وإن نزع لم يحنث به.
ولو قال : لا وطئتك إن شئت ، وجوّزنا المشروط ، فالصفة مشيئتها ألّا
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ١١٨ ـ ١١٩.