٥٥١٧. الرابع : تجب بدأة الرّجل أوّلا باللعان ، فلو بدأت المرأة لم يعتدّ به ، وكذا يجب استيفاء الألفاظ على ترتيبها ، فلو نقّص أحدهما (١) أو غيّر الترتيب ، لم يعتدّ به أيضا ، ولو حكم الحاكم بالفرقة في ذلك كلّه ، لم ينفذ حكمه.
٥٥١٨. الخامس : يتعلّق بالقذف وجوب الحدّ على الزوج ، وبلعانه سقوط الحدّ في حقّه ووجوبه في حقّها ، وبلعانهما سقوط الحدّين ، وانتفاء الولد عن الزوج دون المرأة ، وزوال الفراش ، وتأبيد التحريم.
ولا يكفي في هذه الأحكام الأربعة لعان الزّوج خاصّة ، ولا يفتقر بعد اللعان إلى حكم الحاكم.
فلو أكذب نفسه في أثناء اللعان ، أو نكل حدّ ، ولا يثبت شيء من الأحكام.
ولو نكلت أو أقرّت رجمت ، ولا حدّ عليه ، وكان الفراش باقيا.
أمّا لو أكذب نفسه بعد اللعان ، فإنّه لا يعود الفراش ، ولا يزول التحريم المؤبّد ، ولا يرث هو ولا من يتقرّب به الولد المنفيّ ، ويرثه الولد ، والأقرب سقوط الحدّ عنه.
ولو اعترفت بعد اللعان لم تحدّ ، إلّا أن تقرّ أربعا على إشكال.
وفرقة اللعان فسخ لاطلاق ، ولا يرتفع التحريم المؤبّد بالتكذيب.
٥٥١٩. السادس : يشترط في كلّ شهادة من الأربع أن يقول : أشهد بالله إنّي لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ، وإن نفى الولد زاد : وإنّ هذا الولد من زنا
__________________
(١) وفي الشرائع : ٣ / ١٠٢ «إذا أخلّ أحدهما» والضمير يرجع إلى الزوجين.