وليس منّي ، ولو اقتصر على أحدهما لم يجز ، وكذا في اللعن ، ولو لا عنها وسكت عن نفي النسب ، حرمت ، وله نفيه بعد ذلك باللعان ، حملا كان أو منفصلا.
وتقول المرأة : أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين فيما رماني به ، ولا تذكر نفي النسب ، وتشير إليه مع حضوره ، وتنسبه مع غيبته.
٥٥٢٠. السابع : لو أتى بالغضب عوض اللّعن ، أو أتت هي باللّعن عوضه لم يصحّ ، وكذا لو أبدل لفظ الشهادة بالحلف أو القسم أو الإيلاء.
٥٥٢١. الثامن : لو قذفها برجل معيّن ، أو برجال كذلك ، حدّ للمرأة حدّا كاملا ، وكذا لكلّ واحد ، فإن لاعن سقط حدّ المرأة خاصّة ، وإن أقام البيّنة سقط الحدّان ، ولو صدّقته المرأة حدّت للزنا وللقذف ، وحدّ هو للقذف.
ومن قذف عند الحاكم غيره ، وعلم الحاكم جهل المقذوف بالقذف ، أنفذ وأعلمه ليطالب الحدّ ، بخلاف ما لو قال : سمعت ناسا يقولون : إنّ فلانا زنا بفلانة.
٥٥٢٢. التاسع : إذا اعترفت قبل اللعان ، سقط الحدّ عن الزّوج بالمرأة ، ولا يجب عليها الحدّ إلّا أن تقرّ أربعا ، ولا ينتفي النسب إلّا باللعان ، لأنّ تصادقهما على الزنا لا ينفي النسب الثابت بالفراش ، فللزوج أن يلاعن لنفيه ، وفيه نظر ، وليس له أن يلاعن للزنا بعد التّصديق إجماعا ، بل يجب عليها الحدّ ، ولا يسقط الفراش ، ولا يثبت التحريم.
ولو رجعت عن تصديقه ، سقط الحدّ ، ويحتاج إلى اللعان ، لأنّ الرجوع عن إقرار الزنا مقبول.
٥٥٢٣. العاشر : إذا مات الزوج قبل اللعان أو قبل إكماله ، ورثته المرأة وولدها