وان احتمل منهما أقرع.
وإن احتمل أنّها التقطته أو استعارته فعليها البيّنة بالولادة ، وتسمع فيه شهادة النّساء وإن انفردن.
فإن تعذّر حلف الزوج على نفي العلم بالولادة ، وانتفى النسب بغير لعان.
وإن نكل حلفت ولحق النسب إلّا أن يلاعن.
وإن نكلت تردّد الشيخ (١) بين إيقاف اليمين على بلوغ الصبيّ ليحلف ويثبت نسبه وبين عدمه ، لأنّ اليمين حقّها ونكلت عنها فسقطته ، ولا يثبت بعد ذلك.
فعلى الأوّل يحلف الصبيّ بعد بلوغه ، ويثبت النسب ، إلّا أن يلاعن الأب.
وعلى الثاني لا يلحق الأمّ (٢) النسب إلّا بالبيّنة.
ولو قال لامرأته : هذا الولد ليس منّي بل زنى بك فلان ، فله أن يلاعن وينفي النسب ، وكذا لو لم يعيّن المنسوب إليه.
ولو قال : ليس منّي ولا أصبتك ، ولست بزانية ، لم يكن قاذفا ، لأنّه قد يكون ولده بأن يطأ دون الفرج فيسبق الماء إليه وإن لم يصبها ، أو بأن تستدخل ماءه [فتحبل] فلا يلاعن.
ولو قال : وطئك فلان بشبهة ، وهذا ولده ، فالقرعة هنا عندنا ، ولا لعان ، لأنّ كلّ موضع يمكن نفي النسب بغير لعان لم يجز نفيه باللّعان.
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ٢٠٦.
(٢) في «ب» : لا يلحق الأب.