ولو قال : غصبك [فلان] ، فهو قاذف له دونها ، وله أن يلاعن لنفي النسب ، وعليه حدّ القذف له.
٥٥٢٦. الثالث عشر : لو قال لابن الملاعنة : لست ابن فلان ، ولو (١) قال :
أردت أنّ الشرع منع من نسبه ، فليس بقذف فإن صدّقته المرأة ، وإلّا حلف ، فإن نكل حلفت وحدّ ، وإن قال : أردت أنّ أمّه أتت به من زنا ، فهو قذف يحدّ له وكذا يحدّ لو قال له بعد إكذاب أبيه نفسه بعد اللعان.
٥٥٢٧. الرابع عشر : لو لاعن لنفي النسب ، فوضعت آخر قبل ستّة أشهر ، فهما حمل واحد ، فإن نفاه انتفى ، وإن أمسكه لحقه ، فيلحقه الأوّل ، وإن وضعته لأكثر من ستّة أشهر ، فهو حمل آخر ، له حكم بانفراده ، وله نفيه باللعان وإن كانت الزوجة قد بانت بالأوّل ، وإن أمسكه لحق به دون الأوّل ، وإن لاعن عن الحمل فوضعته ، ثمّ وضعت آخر قبل ستّة أشهر انتفى باللّعان ، لتناوله جميع الحمل ، وإن كان بعدها انتفى الثاني بغير لعان لبينونتها بالأوّل ، وحملت بالثاني وقت البينونة بخلاف ما إذا لاعن عن المنفصل ، لاحتمال وطئها قبل اللعان ، وإذا استلحق أحد الولدين التّوأمين لحقه الآخر إن كان بينهما دون ستّة أشهر ، فإن صرّح بالقذف في نفي الآخر حدّ ولا يلاعن.
٥٥٢٨. الخامس عشر : لو لاعن زوجته الأمة لنفي النسب أو للزنا ، حرمت أبدا ، فإن اشتراها لم يحلّ له وطؤها ، وكذا لو طلّقها اثنتين ثم اشتراها لم يحلّ له ، قال الشيخ : وقال شاذّ من أصحابنا : انّها تحلّ (٢).
__________________
(١) يأتي شقه الآخر في كلامه.
(٢) المبسوط : ٥ / ٢١١.