ولا نفقة للبائن باللّعان ولا سكنى إلّا أن تكون حاملا ولم ينف حملها.
٥٥٢٩. السادس عشر : يجوز اللّعان لنفي نسب الولد الميّت ، سواء كان للولد ولد أو لا ، فلو ولدت توأمين ومات أحدهما وبقي الآخر كان له أن يلاعن لنفيهما.
٥٥٣٠. السابع عشر : لو قال لزوجته : يا زانية ، فقالت : زنيت بك (١) ، حدّ الرجل دون المرأة إن قصدت نفي الزنا عنهما ، وإن قصدت زناهما معا ، سقط الحدّ عنه ، ووجب عليها حدّ قذفه وحدّ الزنا إن اعترفت أربعا ، ولو قصدت زناها خاصّة بأن تقول : وطئتني للشبهة مع علمي بالتحريم ، لم تحدّ للقذف (٢) وحدّت للزنا إن اعترفت ، أربعا.
والقول قولها في قصدها مع اليمين ، ولو ادّعى قصد قذفها له ، فإن نكلت حلف وحدّت.
ولو قالت : أنت أزنى منّي ، (٣) احتمل القذف وعدمه ، ولو قال لها : انت أزنى من فلانة ، وقصد انّ فلانة زانية ، وهي أزنى منها ، حدّ لهما ، (٤) وله إسقاط حدّ زوجته باللّعان ، وإن لم يقصد التشريك حدّ لزوجته ، لاحتماله (٥) ، كما في قوله تعالى : (أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً) (٦).
__________________
(١) أي قصدت ما زنيت أنا ولا أنت كما يقول القائل لغيره : يا سارق فيقول : معك سرقت ، يعني ما سرقت أنا ولا أنت ، لاحظ المبسوط : ٥ / ٢١٣.
(٢) في «أ» : لم يحد للقذف.
(٣) في قبال قول الزوج : يا زانية.
(٤) أي لأجلهما.
(٥) احتمال عدم التشريك كما هو الحال في لفظة «خير» في الآية التالية حيث ليس في النار خير.
(٦) الفرقان : ٢٤.