الأخت للأمّ ، قاله الشيخ ، نظرا إلى كثرة النصيب ، ثمّ تردّد ، وقال : لو قلنا بالقرعة كان قويّا ، ثمّ قال : العمّة والخالة سواء يقرع بينهما (١) وأمّ الأب أولى من الخالة وأمّ الأب مع أمّ الأمّ تتساويان ، والجدّة أولى من الأخوات.
وابن إدريس منع من الحضانة لغير الأبوين والجدّ للأب خاصّة بطريق الولاية. (٢)
٥٢٩٣. السادس : إذا اجتمع قرابة يتساوون في الدّرجة ، كالعمّة والخالة ، أو الأختين ، أقرع بينهم ، فمن خرجت القرعة له ، كان أولى بالحضانة.
٥٢٩٤. السابع : كلّ أب خرج من الحضانة بفسق ، أو كفر ، أو رقّ فهو كالميّت ، ويكون الجدّ أولى.
ولو كان الأب غائبا انتقلت حضانته إلى الجدّ.
ولو كان الأبوان مملوكين ، فلا حضانة لهما على الحرّ ولا على المملوك ، بل أمره إلى سيّده ، لكن الأولى لسيّده أن يقرّه مع أمّه ، ولو أراد أن ينقله عنها إلى غيرها ليحضنه ، كان له ذلك ، وكذا لو كان أحد أبويه حرّا وهو مملوك ، أمّا لو كان أحد أبويه حرّا والولد غير مملوك ، فالحضانة للحرّ خاصّة ، ومن لم تكمل فيه الحرّية فهو كالقنّ سواء.
٥٢٩٥. الثامن : لا يسقط عن الأب الموسر نفقة ولده بحضانة أمّه.
٥٢٩٦. التاسع : المجنون أمره إلى الأب وإن بلغ ، ذكرا كان أو أنثى ، والبكر البالغة العاقلة لا ولاية للأب عليها وإن اتّهمت.
__________________
(١) المبسوط : ٦ / ٤٢.
(٢) السرائر : ٢ / ٦٥٤.