الخلاف (١) والمبسوط (٢) لم يفرّق بين الذكر والأنثى ، بل جعل الحضانة للأم مدّة سبع سنين ولم يفصّل. وما اخترناه هو الأظهر.
٥٢٩٠. الثالث : لو كانت الأمّ مملوكة ، سقطت حضانتها ، وكذا لو كانت كافرة ، والأب مسلم ، وكذا الأب لو كان مملوكا والأمّ حرّة ، فهي أولى بالحضانة إلى أن يبلغ الولد ، أو يعتق الأب.
ولو كان كافرا والمرأة مسلمة فهي أولى بالحضانة إلى البلوغ ، أو إسلامه (٣) سواء تزوّجت الأمّ الحرّة المسلمة أو لا ، وكذا لو مات الأب كانت الأمّ أولى بالذكر والأنثى إلى وقت بلوغهما من الوصيّ وغيره.
٥٢٩١. الرابع : إذا صار الأب أولى بالولد إمّا لتزويج أمّه ، أو لبلوغه المدّة الّتي قرّرناها ، لم يمنع من الاجتماع بأمّه ، فالذكر يذهب إلى أمّه والجارية تأتي أمّها إليها من غير إطالة ولا انبساط في بيت مطلّقها ، ولو مرض الولد لم يمنع أمّه من مراعاته وتمريضه ، وإن مرضت الأمّ لم يمنع الولد من التردّد إليها ذكرا كان أو أنثى.
ولو مات الولد حضرته أمّه ، وتولّت أمره وإخراجه ، وكذا لو ماتت الأمّ حضرها الولد.
٥٢٩٢. الخامس : إذا كان للولد أمّ ، كانت أحقّ به مدّة الحضانة ، فإن ماتت ، كان الأب أولى به من كلّ أحد ، فإن فقدا معا ، فالحضانة للأقارب ، ويترتّبون ترتّب الإرث ، فالأخت للأب والأمّ أولى من الأخت لأحدهما ، والأخت للأب أولى من
__________________
(١) الخلاف : ٥ / ١٣١ ، المسألة ٣٦ من كتاب النفقات.
(٢) المبسوط : ٦ / ٣٩.
(٣) في «ب» : أو الإسلام.