عزّر ، وله إسقاطه باللّعان ، والقول قوله مع اليمين لو ادّعت عدم إرادة قذفه حالة الكفر.
وإن كذبته فيهما ، وثبت ولادتها في الإسلام ، حدّ ، وله أن يلاعن ، وإن لم يعلم حالها ، فالقول قوله مع اليمين ، ويعزّر ويلاعن لسقوطه إن شاء ، ويحتمل تقديم قولها ، فإن نكلت حلف وعزّر.
ولو قال لها : زنيت ، ثم قال بعده : إنّما أردت في حال ما كنت نصرانيّة ، وقالت : بل أردت الآن ، وقدّم قولها مع اليمين.
ولو قال : زنيت وأنت أمة وعرفت الرّقيّة ، عزّر وله اللعان ، وإن عرفت الحريّة في الأصل حدّ ، وإن جهل احتمل الأمرين.
ولو قال : أنت الآن أمة ، فقالت : بل حرّة ، وجهل الحال ، احتمل الأمرين أيضا.
ولو قال : أكرهت على الزنا ، لم يحدّ ، والأقوى تعزيره على السّب وكذا زنا بك نائمة أو زنا بك صبيّ لا يجامع مثله ، ولو قال : يجامع مثله ، حدّ.
٥٥٣١. الثامن عشر : لو طلّقها بعد القذف فتزوّجت بآخر فقذفها ، وجب لها عليهما حدّان ، فإن لاعنا وامتنعت حدّت حدّين.
ولو قذف أجنبيّة فحدّ ، ثمّ قذفها به عزّر ، وإن قذفها بآخر حدّ ثانيا ، وإن قذفها ثانيا قبل حدّه بذلك ، حدّ حدّا واحدا ، وإن كان بعده فحدّان.
ولو تزوّجها بعد قذفه ثمّ قذفها ثانيا ، فإن أقام بيّنة سقط الحدّان وإلّا ثبتا وله إسقاط الثاني خاصّة باللعان.