ولو قذف زوجته ثمّ قذفها بآخر قبل اللعان ، فعليه حدّ واحد ، ويكفي لعان واحد ، ويذكر في كلّ شهادة موجب الكثرة من الزمان (١) أو الفاعل وإن لم يعيّنهما بل أطلق قال : فيما رميتها به من الزناءين.
ولو لاعن ثمّ قذف ثانيا بزنا أضافه إلى ما قبل اللعان ، حدّ.
والقول قوله لو قالت : قذفني قبل التزويج ، وقال : بعده (٢) أو بعد البينونة ، وقال : قبلها ، وقولها (٣) لو قالت : قذفني وأنا أجنبيّة ، فقال : بل أنت زوجتي ، وأنكرت الزوجيّة.
٥٥٣٢. التاسع عشر : لو قال لها : يا زانية ، فقالت بل أنت زان عزّرا ، وله إسقاطه باللّعان ، ولا يسقط عن المرأة إلّا بالبيّنة.
ولو قال للزّوجة والأجنبيّة : زنيتما ، وأقام البيّنة حدّتا ، وإن لاعن سقط حدّ زوجته خاصّة ، وإن لم يفعلهما حدّ لكلّ واحدة حدّا كاملا.
ولو قذف جماعة بلفظ واحد ، فإن جاءوا به مجتمعين ، فعليه حدّ واحد ، وإن جاءوا به متفرّقين ، حدّ لكلّ واحد حدّا كاملا ، سواء كانوا ذكورا ، أو إناثا ، أو بالتفريق ، وسواء كنّ زوجات ، أو أجانب ، أو بالتفريق ، فإن أقام بيّنة حدّ من أقام البيّنة عليه ، وله إسقاط حدّ الزوجات باللعان ، ويفتقر إلى تعدّده ، ولا يتحد برضاهنّ بلعان واحد ، ويبدأ بلعان من تخرجه القرعة مع التشاحّ.
٥٥٣٣. العشرون : إذا قذف زوجته بزنا في طهر جامعها فيه ، وأتت بولد ، كان
__________________
(١) في «ب» : من الزنا.
(٢) في «أ» : ولو قال بعده.
(٣) أي القول قولها.