له أن يلاعن لنفيه ، ولو قذف محصنا حدّ ، فإن ثبت زنا المقذوف قبل حدّه ، سقط ، قال الشيخ : ويقوي عدمه (١).
٥٥٣٤. الحادي والعشرون : إنّما يجب الحدّ بقذف المحصن ، وهو الحرّ المكلّف المسلم العفيف عن الزنا ، وكذا المرأة ، ويجب بقذف غيره (٢) التعزير ، ويخرج المحصن عن إحصانه بالوطء المحرّم الّذي لم يصادف ملكا ، كالعاقد على المحارم ، أو وطء جارية أبيه أو ابنه أو المرهونة عنده ، ويجب به الحدّ ، أمّا المصادف كالحائض والمحرمة والمظاهرة والمولى منها فلا حدّ للزنا بل للقذف ، ولا خروج عن الإحصان ، وكذا وطء الشبهة ، والوطء من الصبيّ والقبلة والملامسة ، ومقدّمات الزنا ، والردّة الطّارئة بعد القذف ولا الزنا الطّارئ.
ولو ادّعى القذف وأقام شاهدين ، حبس القاذف حتى تثبت العدالة ؛ قاله الشيخ (٣) ، بخلاف ما لو أقام واحدا ، ويحبس في المال بالواحد ، ولا تصحّ الكفالة بالبدن لحدّ الله تعالى أو لحدّ الآدميّ.
٥٥٣٥. الثاني والعشرون : قول الرّجل لامراته : زنيت أو يا زانية أو زنى فرجك ، صريح في القذف ، وكذا النّيك وإيلاج الحشفة ، دون زنت يدك أو رجلك أو عينك ، والأقرب في بدنك (٤) الصريح ، فلا يقبل قوله في الصريح لو فسّر بغيره ، بخلاف الكناية (٥) فيقبل قوله لو أراد العدم مع اليمين إن كذّبته.
وليس له أن يحلف كاذبا على إخفاء نيّته ، وإن لم يحلف فله أن لا يقرّ
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ٢١٩.
(٢) أي غير المحصن.
(٣) المبسوط : ٥ / ٢٢١.
(٤) أي لو قال : زنى بدنك.
(٥) في النسختين «الكتابة» وهو مصحّف.