بالنيّة (١) حتّى لا يؤذي المقذوف ، لكن يجب عليه الحدّ بينه وبين الله ، مع احتمال وجوب الاعتراف لتوفية الحدّ.
ولو قال له : يا حلال ابن الحلال ، أو ما أحسن ذكرك في الجيران ، أو ما أنا بزان ولا أمّي زانية ، أو للقرشي : يا نبطيّ ، أو يا فاسقة ، أو يا غلمة (٢) ، أو يا شبقة (٣) ، فإن قصد القذف حدّ وإلّا عزّر ، ولو قال : بارك الله لك ، أو ما أحسن وجهك ، لم يكن قذفا وإن قصده.
٥٥٣٦. الثالث والعشرون : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، فإن كان قد تقدّم قذفه حدّوا أجمع وله خاصّة إسقاط حدّه باللعان ، وإن لم يتقدّم القذف فيه روايتان (٤) أقربهما أنّه كذلك ، لقوله تعالى (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) (٥) واستدلال الشيخ (٦) بقوله : (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ) (٧) ليس بذلك القويّ.
٥٥٣٧. الرابع والعشرون : لو قذفها ونفى الولد وأقام أربعة بالزنا لم ينتف النسب ، وإنّما ينفيه باللعان ، سواء كان حملا أو منفصلا.
٥٥٣٨. الخامس والعشرون : يجب عليه الحدّ بالقذف ، ويسقط باعترافها ، فلو
__________________
(١) في «أ» : «بالبيّنة» وهو مصحّف.
(٢) في مجمع البحرين : الغلمة ـ كغرفة ـ شدّة الشهوة ، واغتلم البعير : إذا هاج من شدّة شهوة الضراب.
(٣) في مجمع البحرين : الشّبق ـ بالتحريك ـ شدّة الميل إلى الجماع.
(٤) الوسائل : ١٥ / ٦٠٦ ، الباب ١٢ من أبواب اللعان ، الحديث ١ و ٢ ؛ التهذيب : ٦ / ٢٨٢ برقم ٧٧٦ ـ ٧٧٧.
(٥) النور : ٤.
(٦) التهذيب : ٦ / ٢٨٢.
(٧) النور : ٦.