ادّعاه وأنكرت فأقام شاهدين باعترافها ، قال الشيخ : مذهبنا أنّه لا يثبت إلّا بأربعة كالزنا (١) ولو أقام أربعة سقط الحدّ عنه إجماعا ، وكذا يسقط عنها ، لأنّ الرجوع عن الإقرار يسقط الرجم.
ولو عجز القاذف عن البيّنة ، فهل له مطالبة المقذوف باليمين أنّه لم يزن؟ فيه نظر ، وليس دعوى الإقرار بمجرّدها قذفا ، ولو عدم البيّنة كان له إحلافها إن كان قذف أوّلا ، فإن نكلت حلف القاذف أنّها أقرّت فيسقط حدّه ، ولا يجب عليها حدّ.
٥٥٣٩. السادس والعشرون : لو ادّعى أنّ المقذوفة مشركة أو أمة حالة القذف ، وقالت : قبله ، قدّم قوله مع اليمين ، وكذا لو أنكرته أصلا.
ولو قال : كنت مرتدّة حالة القذف ، فأنكرت ، فالقول قولها مع اليمين.
ولو أقام بيّنة بصغرها حالة القذف ، وأقامت بالكبر ، فإن كانتا مطلقتين ثبتتا معا ، فإن اتّحد التاريخ تعارضتا ، قال الشيخ : وتستعمل القرعة. (٢) وفيه نظر.
٥٥٤٠. السابع والعشرون : لو شهدا بأنّه قذف زوجته وقذفهما ، لم تقبل شهادتهما لهما ولا للزوجة ، فإن أسقطا حدّهما (٣) ومضت مدّة عرف صلاح الحال بينهم ، ثمّ أعادا الشهادة للزوجة ، قال الشيخ : يقوى عندي قبولها (٤).
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ٢٢٤.
(٢) قال الشيخ : فإن كانت البيّنتان مطلقتين ، حكم ببيّنة المرأة ، لأنّها أثبتت ما أثبتت البيّنة الأخرى وزيادة فقدّمت لزيادتها ، وإن كانتا مؤرختين تاريخا واحدا فهما متعارضتان ، واستعمل فيهما القرعة عندنا. المبسوط : ٥ / ٢٢٥.
(٣) في المبسوط : ٥ / ٢٢٥ : فإن عفوا عن قذفهما وأبرءاه عن الحدّ.
(٤) المبسوط : ٥ / ٢٢٥ ـ ٢٢٦.