ولو ادّعيا قذفهما وأبرءاه ثم شهدا بقذف الزوجة بعد زوال العداوة ، فهاهنا القبول أولى ، وكذا لو شهدا بقذفها فحكم ثمّ ادّعيا قذفهما ، أمّا لو لم يحكم فالأقرب الردّ للعداوة.
ويقبل لو شهدا بأنّه قذف زوجته وقذفنا ، لكن عفونا ، وحسن الحال بيننا.
ولو شهدا بقذف زوجته وأمّهما قبلت لهما.
ولو شهدا بأنّه قذف ضرّة أمّهما قبلت ، وكذا لو شهدا بطلاقها.
٥٥٤١. الثامن والعشرون : لا تثبت دعوى القذف إلّا بشاهدين متّفقين ، فلو شهد أحدهما بالقذف بالعربيّة أو يوم الخميس ، والآخر بالعجميّة أو يوم السبت ، لم يثبت ، أمّا لو شهدا بالإقرار بالصيغتين أو في الوقتين فإنّهما تقبلان (١) بخلاف ما لو شهد أحدهما بالقذف والآخر بالإقرار به ، أو شهد أحدهما أنّه أقرّ أنّه قذفها بالعربيّة والآخر أقرّ أنّه قذفها بالعجميّة ، لأنّ العربيّة والعجميّة هنا عائدتان إلى القذف لا إلى الإقرار به.
ولو شهد أحدهما أنّه قال : القذف الّذي كان منّي كان بالعربيّة ، وشهد الآخر أنّه قال : القذف الّذي كان منّي كان بالعجميّة ، احتمل عدم القبول ، لأنّهما قذفان ، وثبوته لإقراره بالقذف ، وقوله بالعربيّة أو العجميّة إسقاط لإقراره.
٥٥٤٢. التاسع والعشرون : نفي الولد على الفور ، فلو أخّر مع القدرة ، بطل
__________________
(١) قال الشيخ في المبسوط : ٥ / ٢٢٧ : إذا شهد شاهدان أحدهما بأنّه أقرّ بالعربيّة بأنّه قذفه ، وشهد الآخر بأنّه أقرّ ، بالفارسيّة بأنّه قذفه ، أو شهد أحدهما بأنّه أقرّ يوم الخميس بأنّه قذفه ، وشهد الآخر بأنّه أقرّ يوم الجمعة بأنّه قذفه ، حكم بهذه الشهادة وثبت القذف ، لأنّ الإقرار وإن اختلف فالمقرّ به واحد.