نفيه ، ولا يجب مخالفة العادة في مشيه إلى الحاكم ، فإن أخّر وقال : لم أعرف ولادتها ، قدّم قوله مع اليمين إن كان بعيدا عنها ، وإن كانا في دار واحدة لم يقبل.
ولو قال : عرفت الولادة ولا أعرف أنّ لي النفي قدّم قوله مع اليمين إن احتمل الصدق ، بأن يكون قريب عهد بالإسلام ، أو نشأ في بلاد بعيدة عنه ، ولو لم يكن كذلك لم يقبل.
ولو لم يتمكّن من النفي لمرض ، أو حبس ، أو حفظ مال ، أو اشتغال بمطالبة غريم ، كان له النفي عند زوال العذر ، ويجب عليه الإشهاد على إقامته على النفي إن تمكّن ، فإن لم يشهد مع المكنة بطل نفيه.
ولو كان بعيدا وجب عليه الحضور والنفي ، فإن تأخّر بطل نفيه إلّا لخوف في الطريق أو غيره من الأعذار ، والحكم مع التمكّن من الشهادة ما تقدّم.
ولو حضر وقال : لم أسمع بولادتها قدّم قوله مع اليمين ، وكذا لو قال : سمعت ولم أصدقه ما لم يبلغ التواتر.
٥٥٤٣. الثلاثون : إنّما يلحق الولد مع إمكان الوطء ، ولا يكفي العقد المجرّد للقادر على الوطء إذا لم يعلم إمكان وطئه ، فلو تزوّج عند الحاكم وطلّقها في المجلس ثلاثا ، ثمّ أتت بولد من حين العقد لستّة أشهر لم يلحقه ، وكذا لو تزوّج مشرقيّ بمغربيّة ، ثم أتت بولد لستّة أشهر من حين العقد ، وكذا لو تزوّج ثمّ غاب وانقطع خبره ، فقيل للمرأة : إنّه مات ، فاعتدّت وتزوّجت وجاءت بأولاد ، ثمّ جاء الأوّل ، فلا ولد للأوّل. (١)
__________________
(١) هذه الفروع نقلها الشيخ في المبسوط : ٥ / ٢٣٢ عن أهل السنّة ووصف آراءهم بالبطلان ، ونقلها المصنّف مع ذكر ما هو الحق فيها.