٥٥٤٤. الحادي والثلاثون : لو عفت عن الحدّ ولا نسب ، انحصر غرض اللّعان في قطع النكاح ودفع عار الكذب والانتقام منها ، والأقرب جواز اللعان بمجرّد هذه الأغراض ، وأولى بالجواز لو سكتت عن الحدّ وما عفت ، والأصل فيه أنّ طلبها هل يشترط في اللعان أم لا؟ ولو قصد نفي النسب لم يتوقّف اللعان على طلبها.
ولو قال : زنى بك ممسوح ، (١) أو هي رتقاء ، فلا لعان ، للعلم بكذبه ويعزّر تأديبا.
٥٥٤٥. الثاني والثلاثون : من شرائط اللعان النكاح الدائم على ما تقدّم ، فلو قذف الأجنبيّ حدّ ولا لعان ، والطلاق الرجعيّ لا يمنع اللّعان.
ولو ارتدّ الزّوج فإن كان عن فطرة فلا يلاعن ويحدّ بالقذف ، وإن كان عن غير فطرة فلاعن وعاد إلى الإسلام تبيّن صحّة اللعان ، ولو أصرّ تبيّنا فساده.
ولو وطئ في نكاح فاسد أو شبهة لم يصحّ اللّعان للقذف (٢) ولا لنفي النسب.
ولو ظنّ صحّة النكاح فلاعن ، ففي سقوط الحدّ نظر يترتّب على سقوطه باللعان الفاسد ، وكذا البحث في سقوط حدّ المرتدّ إذا لاعن وأصرّ.
ولو اشترى زوجته فأتت بولد لا يمكن أن يكون بعد الشراء ، فله اللّعان ، وإن احتمل فلا لعان ، فلو ادّعى الوطء في الملك والاستبراء بعده ، لم يلحقه
__________________
(١) في تهذيب اللّغة للأزهري : ٤ / ٣٥٢ : خصي ممسوح : إذا سلتت مذاكيره.
(٢) في «أ» : «للمقذوف» وهو مصحّف.