بسبب ملك اليمين (١) للاستبراء ، والأقرب لحوقه بالنكاح ، فله النفي باللعان.
٥٥٤٦. الثالث والثلاثون : لو قذفها بأجنبيّ وذكره في اللعان ، لم يسقط حقّ الأجنبيّ ، وأولى بعدم السقوط لو لم يذكره فيه.
٥٥٤٧. الرابع والثلاثون : إذا ولدت توأمين بينهما أقلّ من ستّة أشهر ، فإن نفاهما ثم استلحق أحدهما ، لحقه الثاني ولا يتبعّض ، ويغلب جانب الإثبات.
ولو نفى الحمل فأتت بتوأمين انتفيا ، وله أن ينفي أولادا عدّة بلعان واحد ، وبين التوأمين المنفيّين إخوة الأمّ لا إخوة الأب.
ولو استلحق الولد المنفي لحق به ، وإن كان اعترافه به بعد الموت ويرثه ، وكذا لو نفى بعد الموت ورثه ، وكذا لو نفى بعد الموت ثمّ استلحقه به.
ولو استلحقه بعد اللعان لم يعد النسب لكن يرثه الولد لو مات الأب ، ولا يرث الأب لو مات الولد.
والأقرب أنّه لا يشترط تصديق الولد في الاعتراف ، نعم لو صدّقه في النّفي ، ففي إرثه إشكال.
ولو قتل هذا الأب ولده ، فالأقرب ثبوت القصاص ، لانتفاء الحرمة من طرف الأب ، وكذا لو قذفه ثبت له الحدّ عليه.
__________________
(١) في «أ» : لم يلحقه نسب ملك اليمين.