أمّا لو رأت الدّم في الشهر الثالث وتأخّرت الحيضة الثانية والثالثة فإنّها تصبر سنة ، لاحتمال الحمل ، ثمّ تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر ، وهذه هي المسترابة ، والشيخ رحمهالله قال في النهاية : إن تأخّرت الحيضة الثانية صبرت تمام تسعة أشهر ، ثمّ تعتدّ بثلاثة أشهر ، وإن رأت الحيضة الثانية صبرت سنة ، ثمّ تعتدّ بثلاثة أشهر ، وأيّهما مات ما بينه وبين خمسة عشر شهرا ورثه الآخر (١) وفيه إشكال ، والرواية (٢) ضعيفة (٣).
٥٥٥٤. الرابع : إذا رأت الدّم بعد الطلاق مرّة ، ثمّ بلغت سنّ اليأس اعتدّت بشهرين آخرين.
ولو طلّق المستحاضة وعرفت أيّام حيضها اعتدّت بالأقراء ، وإن لم تعرفها اعتبرت صفة الدّم ، واعتدّت بما شابه دم الحيض ، فان اشتبه رجعت إلى عادة نسائها ، فإن اختلفن أو فقدن ، اعتدّت بثلاثة أشهر إن قلنا إنّ هذه تتحيّض في كلّ شهر مرّة ، وعلى قول بعض علمائنا إنّها تجعل عشرة أيّام طهرا وعشرة حيضا كانت عدّتها أربعين يوما ولحظتين.
__________________
(١) النهاية : ٥٣٣.
(٢) وهي ما رواه الشيخ باسناده عن عمار الساباطيّ قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل عنده امرأة شابّة وهي تحيض في كلّ شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلّقها زوجها؟ فقال : أمر هذه شديد هذه تطلّق طلاق السنّة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ، ثم تترك حتّى تحيض ثلاث حيض ، متى حاضتها فقد انقضت عدّتها ، قلت له : فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض ، فقال : يتربّص بها بعد السّنة ثلاثة أشهر ثمّ قد انقضت عدّتها ، قلت : فإن ماتت أو مات زوجها؟ قال : أيّهما مات ورث صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.
التهذيب : ٨ / ١١٩ برقم ٤١٠ ؛ الوسائل : ١٥ / ٤٢٢ ، الباب ١٣ من أبواب العدد ، الحديث ١.
(٣) لأجل عمّار الساباطي.