وأقلّ زمان ينقضي فيه عدّة الحرّة ستّة وعشرون يوما ولحظتان ، الأخيرة دلالة لا جزء على ما تقدّم. وتظهر الفائدة في الرّجعة.
فلو أخبرت بعد انقضاء هذه الأيّام بحصول الأقراء الثلاثة صدقت ، سواء كانت لها عادة أكثر من ذلك أو لا ، وعليها اليمين إن كذّبها الزّوج ، فإن أخبرت بانقضاء العدّة في دون ذلك ، لم يقبل ، فإن مضى زمان الإمكان ، وقالت : وهمت في الإخبار والآن انقضت عدّتي ، قبل قولها ، وإن كانت مقيمة على ما أخبرت به ، فالوجه أنّه لا يحكم بالانقضاء.
ولو ادّعت الانقضاء بالوضع ، قبل قولها إذا مضى بعد الوطء أو إمكانه [وقت] وضع أيّ شيء كان ، ولا يشترط صيرورته مضغة.
ولو كانت معتدّة بالشهور ، فإن اتّفقا على زمان الطلاق أو الوفاة ، احتسب ثلاثة أشهر أو أربعة وعشرة أيّام ، وإن اختلفا فالقول قول الزوج ، لأنّ القول قوله في أصل الطلاق وكذا في وقته.
٥٥٥٣. الثالث : الّتي لا تحيض ، وهي في سنّ من تحيض ، تعتدّ من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر ، أمّا اليائسة للكبر أو الصغيرة التي لم تبلغ ، فالأصحّ أن لا عدّة عليهما وإن دخل بهما على ما تقدّم (١) خلافا للسيّد (٢) ولو كان مثلها تحيض اعتدّت بثلاثة أشهر ، فإن خرجت الثلاثة ولم تر دما خرجت من العدّة ، وكذا لو رأت الأطهار الثلاثة وان لم تنقض الأشهر.
__________________
(١) لاحظ المسألة الثالثة من الفصل الأوّل.
(٢) الانتصار : ٣٣٤ ـ ٣٣٥ ، المسألة ١٨٨.