أشهر من حين الوطء حيّا كاملا أو لأكثر من عشرة أشهر ، إمّا باتّفاقهما أو بغيبوبة المدّة الزائدة عن أقصى الحمل.
٥٢٩٩. الثاني : مع اختلال أحد الشرائط لا يجوز له إلحاقه به ، ويجب نفيه عنه ، ولو حصلت شرائط الإلحاق ، لم يجز له نفيه وإن جاءت به لأقلّ الحمل ، سواء اتّهم أمّه بالفجور أو تيقّنه ، (١) ولو نفاه حينئذ لم ينتف إلّا باللعان.
أمّا لو علم إخلال أحد الشرائط ، فإنّه ينتفي عنه بغير لعان.
ولو اعترف بالدخول وولادة الزّوجة له لأقلّ الحمل أو أكثره ، وجب عليه الإقرار به ، فلو أنكره لم ينتف إلّا باللعان ، وكذا لو اختلفا في المدّة.
٥٣٠٠. الثالث : لو اختلفا في الدخول ، فالقول قول الزّوج مع يمينه ، وكذا لو اختلفا في الولادة ، لأنّه يمكنها إقامة البيّنة عليها (٢).
فإن اتّفقا على الولادة والدخول والمدّة ، واختلفا في النسب ، فالقول قولها ، ويلحقه الولد ، ولو اعترف بالولد ثمّ نفاه بعد ذلك ، لم يقبل نفيه وألزم الولد.
ولو وطأها غيره فجورا ، كان الولد لصاحب الفراش ، لا يجوز له نفيه عنه ، فإن نفاه لاعن أو حدّ.
٥٣٠١. الرابع : لو طلّق زوجته فاعتدّت ، ثمّ جاءت بولد ما بين الفراق إلى أكثر (٣) مدّة الحمل ولم توطأ بعقد ولا شبهة عقد لحق به ، ولو تزوّجت ثمّ
__________________
(١) وفي الشرائع : ٢ / ٣٤١ : ومع الدخول وانقضاء أقلّ الحمل لا يجوز له نفي الولد لمكان تهمة أمّه بالفجور ، ولا مع تيقّنه ، ولو نفاه لم ينتف إلّا باللعان.
(٢) فلا يقبل قولها فيها بغير بيّنة.
(٣) في «أ» : إلى كثرة.