أمّا لو كان الطلاق الأوّل بائنا ثمّ جدّد عقدا آخر ، وطلّقها قبل الدخول ثمّ مات ، فإنّها تكمل عدّة الطلاق.
٥٥٧٣. السابع : لو طلّق واحدة غير معيّنة ، فإن قلنا : التعيين شرط فلا عبرة بذلك الطلاق ، وإن لم نجعله شرطا ومات قبل التعيين ، اعتدّت كلّ واحدة بعدّة الوفاة ، سواء دخل بهنّ أو لا.
ولو كنّ حوامل اعتددن بأبعد الأجلين ، وسواء أكان الطلاق بائنا أو رجعيّا ، تغليبا لجانب الاحتياط.
ولو عيّن قبل الموت انصرف إلى المعيّنة ، واعتدّت للطلاق من حين إيقاعه مبهما لا من حين تعيينه ؛ قاله الشيخ (١).
ويحتمل من حين التعيين ، فإن كان الطلاق بائنا ومات قبل إكمالها أكملت عدّة الطلاق ، وإن كان رجعيّا استأنفت عدّة الوفاة.
ولو مات بعد مضيّ ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء من حين إيقاع الطلاق ، وقيل : ذلك من حين التعيين ، فعلى قول الشيخ بانت ولا تستأنف أخرى ، وعلى الاحتمال تستأنف عدّة الوفاة ، وترث.
ولو كان الطلاق معيّنا ، ثمّ اشتبه ومات قبل أن يبيّن (٢) ، فإن لم يدخل بهما اعتدّت كلّ واحدة بأربعة أشهر وعشرا ، وإن كانتا حاملتين اعتدّت كلّ واحدة بأبعد الأجلين ، وإن كانتا حائلتين ومات عقيب الطلاق بلا فصل ، اعتدّت كلّ واحدة بأبعد الأجلين من مضيّ ثلاثة أقراء أو أربعة أشهر وعشرا ، فإن مضت مدّة
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ٢٥٢.
(٢) في «أ» : قبل أن يتعيّن.