حاضت فيها كلّ واحدة قرءا ، اعتدّت كلّ واحدة بأبعد الأجلين من قرءين أو أربعة أشهر وعشر.
٥٥٧٤. الثامن : المطلّق تعتدّ زوجته من حين الطّلاق ، سواء كان حاضرا أو غائبا ، فلو أوقع الطّلاق غائبا ولم يثبت (١) حتّى مضت مدّة العدّة ، جاز لها التزويج من غير استئناف عدّة أخرى.
ولو علمت الطلاق ولم تعلم وقت إيقاعه ، اعتدّت من حين البلوغ.
ولو مات الحاضر اعتدّت للوفاة من حين الموت ، ولو كان غائبا اعتدّت من حين بلوغ الخبر ، سواء كان المخبر عدلا أو لا ، لكن لم تنكح إلّا بعد ثبوت الوفاة والفائدة الاكتفاء بتلك العدّة.
٥٥٧٥. التاسع : المتمتّع بها إن كانت حرّة ومات زوجها قبل انقضاء أيامّها ، كانت عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وقيل : شهران وخمسة أيّام ، وهو ضعيف ، سواء دخل بها أو لا إن كانت حائلا ، وإن كانت حاملا كانت عدّتها أبعد الأجلين كالدائم ، ولو مات بعد انقضاء الأجل أتمّت عدّة الفرقة إمّا حيضتان أو شهر ونصف ، لأنّ انقضاء الأجل كالطلاق البائن.
وعدّة الأمة في الوفاة شهران وخمسة أيّام ، وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين.
٥٥٧٦. العاشر : يجب على المتوفّى عنها زوجها دائما كان أو منقطعا ، الحداد (٢) وهو : صفة في العدّة ، وهو أن تتجنّب المعتدّة كلّما تدعو النفس إليها ،
__________________
(١) أي لم يثبت الطلاق عند الزوجة ولم تعلم به بقرينة قوله : «ولو علمت».
(٢) قال في المسالك : ٩ / ٢٧٦ : الحداد فعال من الحدّ ، وهو لغة المنع ، يقال : أحدّت المرأة تحدّ إحدادا ، وحدّت تحدّ حدادا أي منعت نفسها من التزيّن.