مثل الطّيب والزينة ولبس المطيّب والتزيين بخضاب ودهن وغيره ، سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة مسلمة أو ذمّية.
وتردّد ابن إدريس في الصغيرة ، لأنّ الحداد تكليف وليست من أهله ، (١) وعلى قول الشيخ يتولّى منها الوليّ (٢) وللشيخ في الأمة المزوّجة قولان : أحدهما أنّه لا حداد عليها (٣) والآخر عليها الحداد (٤) وهو قول ابن إدريس (٥) وعندي في ذلك نظر.
٥٥٧٧. الحادي عشر : لا حداد على غير المتوفّى عنها زوجها من المعتدّات ، سواء كانت عدّة رجعيّة (٦) أو بائن أو فسخ أو ردّة أو لعان أو غير ذلك.
والأقرب أنّ المفقود زوجها عليها الحداد ، ولو مات الواطئ بالشبهة اعتدّت الموطوءة عدّة الطلاق حاملا كانت أو حائلا ولا حداد عليها ، وكذا لا حداد على أمّ الولد لموت سيّدها.
٥٥٧٨. الثاني عشر : الإحداد إنّما هو في البدن ، وهو أن تجتنب كلّما يجلب الأبصار إليها ويدعوا إلى مباشرتها من تحسين وتطيّب وزينة ، أمّا المسكن فلها ان تسكن حيث شاءت ، حسنا كان أو غيره.
والدّهن الطيب كدهن الورد والبان والبنفسج لا يجوز لها استعماله في
__________________
(١) السرائر : ٢ / ٧٣٩.
(٢) قال الشيخ في المبسوط : ٥ / ٢٦٥ : والوليّ يأخذها بذلك. وقال في الخلاف : ٥ / ٧٣ : وينبغي لوليّها أن يجنّبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الحداد.
(٣) وهو خيرته في النهاية : ٥٣٧.
(٤) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٥ / ٢٦٥.
(٥) السرائر : ٢ / ٧٤٥.
(٦) في «ب» : رجعيّ.