وجب عليها الصبر أبدا ، وإن لم يكن له وليّ ، فرّق الحاكم بينهما ، واعتدّت عدّة الوفاة من حين التفريق ، وجاز لها التزويج عند خروج العدّة.
٥٥٨٤. الثاني : لو جاء الغائب وقد خرجت من العدّة ونكحت ، فلا سبيل عليها ، لأنّ عقده سقط اعتباره في نظر الشرع ، وكذا إن جاء بعد خروج العدّة قبل النكاح على الأقوى.
أمّا لو جاء وهي في العدّة ، فهو أملك بها إجماعا ، وكذا لو ظهر موته بعد نكاح الثاني ولا عدّة ثانية عليها ، سواء كان موته قبل العدّة أو معها أو بعدها.
٥٥٨٥. الثالث : إذا صبرت وجبت لها النفقة دائما ، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم وأجّلها أربع سنين ، وجبت النفقة فيها أيضا ، أمّا في زمن العدّة فلا نفقة لها ، سواء عاد زوجها قبل الانقضاء أو لا.
٥٥٨٦. الرابع : لو ظاهر الغائب ، أو آلى ، أو قذف ، أو طلّق فإن كان في زمن العدّة أو قبلها صحّ ، ولزمه ما يلزم الزّوج الحاضر ، وإن اتّفق بعدها لم يعتدّ به.
٥٥٨٧. الخامس : لو أتت بولد بعد التزويج لستّة أشهر فصاعدا ، حكم به للثاني ، فإن ادّعاه الأوّل بسبب الزّوجية القديمة لم يسمع منه ، وإن قال : إنّي دخلت سرّا ووطئتها ، قال الشيخ : يستخرج بالقرعة (١) وليس بمعتمد ، بل الوجه لحوقه بالثاني.
ولو مات الغائب بعد العدّة لم ترثه ولم تعتدّ له ثانيا ، وكذا لو ماتت هي ، سواء عقد الثاني أو لا.
ولو مات أحدهما في العدّة ، فالأقرب أنّ الآخر يرثه.
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ٢٨١.