ولو طلّق زوجته ، حرّة أو أمة ، رجعيّا ، ثمّ راجعها ، انقطعت العدّة ، فإن طلّقها استأنفت العدّة ، ولا تكملها قطعا ، سواء وطئها بعد المراجعة أولا.
ولو خالعها ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلّقها ، ثمّ راجعها ، ثمّ خالعها قبل الدخول ، لم يكن عليها عدّة ، قال الشيخ (١) : والأحوط استئناف العدّة ، وكذا لو خالعها بعد الدخول ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلّقها قبل الدخول.
٥٥٩١. الرابع : عدّة الذميّة كالحرّة في الطلاق والوفاة.
٥٥٩٢. الخامس : عدّة الأمة في الوفاة إن كانت حائلا ، شهران وخمسة أيّام ، وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين.
ولو كانت أمّ ولد لمولاها ، ومات زوجها ، فعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين.
٥٥٩٣. السادس : أمّ الولد من المولى إذا طلّقها زوجها ومات في العدّة ، إن كان رجعيّا استأنفت عدّة الحرّة أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين ، وإن كان بائنا ، أكملت عدّة الطلاق.
ولو كانت الأمة غير أمّ ولد ، ومات زوجها في العدّة ، استأنفت للوفاة عدّة الأمة إن كان الطلاق رجعيّا ، وإن كان بائنا أتمّت عدّة الطلاق خاصّة.
٥٥٩٤. السابع : لو مات زوج الأمة ثم اعتقت في العدّة ، أتمّت عدّة الحرّة ، ولو دبّر المولى جاريته الّتي يطأها ثمّ مات ، اعتدّت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، ولو أعتقها في حياته اعتدّت بثلاثة أقراء لوطئه.
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ٢٥٠.