٥٣٠٦. التاسع : يجب الاعتراف بولد المتعة مع حصول شرائط الإلحاق ، وهو الدخول ، ومجيئه لستّة أشهر فصاعدا ، وعدم تجاوزه أقصى الحمل ، ولا يجوز له نفيه لمكان الشبهة ، ولا لمكان العزل ، سواء اشترط إلحاقه به في العقد أولا ، ولو نفاه أثم ، ولا يجب عليه لعان ، وينتفي ظاهرا.
٥٣٠٧. العاشر : لو وطئ أمته ، ثمّ وطئها غيره فجورا ، ألحق الولد بالمولى ، ولا يجوز له نفيه إذا اشتبه عليه الأمر ، فإن نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان ، قال الشيخ رحمهالله : فإن غلب على ظنّه أنّه ليس منه بشيء من الأمارات ، لم يلحقه بنفسه ، (١) ولا يجوز له نفيه ، (٢) وينبغي أن يوصي له بشيء من ماله ، ولا يورّثه ميراث الأولاد. (٣) وفيه إشكال.
ولو جاءت جاريته بولد ولم يكن قد وطئها ، جاز له بيع الولد على كلّ حال.
٥٣٠٨. الحادي عشر : قال الشيخ : إذا اشترى جارية حبلى ، فوطئها قبل مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فلا يبيع ذلك الولد ، لأنّه غذّاه بنطفته ، وكان عليه أن يعزل له من ماله شيئا ويعتقه ، وان كان وطؤه لها بعد أربعة أشهر وعشرة أيّام ، جاز له بيع ذلك الولد على كلّ حال ، وكذا لو كان الوطء قبل ذلك ، لكنّه يكون قد عزل عنها ، فإنّه يجوز له بيع الولد. (٤) والأقرب جواز بيع الولد.
٥٣٠٩. الثاني عشر : الوطء بالشبهة يلحق به النسب كالصحيح ، فلو اشتبهت
__________________
(١) في المصدر : فلا يلحقه بنفسه.
(٢) في المصدر : «ولا يجوز له بيعه» ولعله الصحيح بالنظر إلى ما يأتي من حديث بيع الولد.
(٣) النهاية : ٥٠٦ ـ ٥٠٧.
(٤) النهاية : ٥٠٧.