عليه أجنبيّة فظنّها زوجته أو مملكوته ، فوطئها ، وجاءت منه بولد ، لحق به ، وكذا لو وطئ أمة غيره لشبهة (١) ، لكن هنا يلزمه قيمة الولد يوم سقوطه حيّا.
٥٣١٠. الثالث عشر : لو ظنّ خلوّ المرأة عن زوج ، وظنّت هي موت زوجها أو طلاقه ، فتزوّجها ، ثمّ بان حياته وكذب المخبر بالطلاق ، ردّت على الأوّل بعد الاعتداد من الثاني ، ولو حبلت من الثاني لحق به الولد مع الشرائط ، سواء استندت في الموت أو الطلاق إلى حكم حاكم أو شهادة شاهدين أو إخبار واحد ، ولا نفقة لها على الزوج الأخير في عدّته ، لأنّها لغيره ، بل على الأوّل ، لأنّها زوجته ، ولو أكذب شهود الطلاق أنفسهم عزّروا ، ولم ينقض الحكم ، ويرجع عليهم بالدّرك.
٥٣١١. الرابع عشر : إذا وطئ اثنان امرأة في طهر واحد ، وكان وطأ يلحق به النسب ، إمّا بأن يكون وطأ شبهة من كلّ واحد منهما ، بأن يظنّها كلّ واحد أنّها زوجته ، فيطأها ، أو يكون نكاح كلّ واحد منهما فاسدا ، بأن وطئها أحدهما في نكاح فاسد ، ثمّ تتزوّج (٢) بآخر نكاحا فاسدا ، ويطأها ، أو يكون وطء أحدهما في نكاح صحيح والآخر في فاسد ، وتأتي به (٣) لمدّة يمكن أن يكون من كلّ واحد منهما ، فإنّه يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه ألحق به ، ولا يلحق بهما معا ، ولا بمن يلحقه القافة. (٤)
٥٣١٢. الخامس عشر : لا فرق بين أن يكون المتنازعان حرّين أو عبدين ،
__________________
(١) في «أ» : بشبهة.
(٢) في «ب» : تزوّج.
(٣) في «أ» : ويأتي به.
(٤) القافة جمع قائف ، وهو الّذي يعرف الآثار ويلحق الولد بالوالد. مجمع البحرين.