الجزء المشاع مثل نصفك أو ثلثك أو غيرهما ، وكذا يقع بما يعبّر به عن الجملة مثل بدنك أو جسدك ، ولا يقع من الحالف به.
ولو قال [لأمته] يا حرّة ، وقصد العتق ، ففيه نظر ، ينشأ من بعد احتمال الإنشاء.
ولو قال لمن اسمها حرّة : أنت حرّة ، تحرّرت مع قصد الإنشاء ، ويصدّق في قصد الإخبار ، ولو جهل لم يحكم بالحرّية ، سواء كان اسمها القديم ذلك أو الحادث.
ولو قال : يا سيّدي ، أو يا مولاي أو أنت سيّدي أو مولاي ، لم يتحرّر بذلك وإن قصده.
ولو قال لعبد غيره : أعتقتك منشأ لغى ، ومخبرا ينتزع بعد شرائه.
٥٦٢٤. الخامس : من شرائط العتق صدوره من البالغ العاقل المختار القاصد إلى العتق ، المتقرّب به إلى الله تعالى ، الجائز التصرّف ، فلا يقع من الطّفل وإن بلغ عشرا على الأقوى ، ولا من المجنون ، ولا من المكره ، ولا الساهي ، والغافل ، والسكران ، ولا من غير المتقرّب به إلى الله تعالى ، كمن أعتق لغرض دنيويّ من جلب نفع أو دفع ضرر.
ويبطل باشتراط التقرّب عتق الكافر ، سواء كان ذمّيا أو حربيّا ، لأنّه لا يعرف الله تعالى ، وجوّزه في الخلاف (١).
ولا يقع من المحجور عليه لسفه أو فلس.
__________________
(١) الخلاف : ٦ / ٣٧١ ، المسألة ١٢ من كتاب العتق.