٥٦٣٠. الثالث : كلّ من أقرّ على نفسه من البالغين العقلاء بالعبوديّة مع جهالة حريّته يحكم برقّه ، وكذا من قامت عليه البيّنة بالعبوديّة وإن كان صبيّا أو مجنونا أو أنكر ، وكذا الملتقط في دار الحرب.
ولو كان العبد يباع في أسواق المسلمين ، ويد المالك عليه ، جاز شراؤه ، ولا تقبل دعواه بالحريّة إلّا بالبيّنة.
٥٦٣١. الرابع : من ملك أحد أبويه وإن علا أو أحد أولاده وإن نزل ذكورا كانوا أو إناثا ، عتق عليه في الحال ، سواء كان المالك ذكرا أو أنثى ، وكلّ ذكر ملك إحدى المحرّمات عليه نسبا عتقت عليه في الحال.
وبالجملة كلّ من ملك بعض أبعاضه أعني أصوله وفروعه عتق عليه ، سواء كان الملك باختياره كالشراء والاتّهاب أو بغيره كالإرث والاستغنام.
ويجوز أن يملك من الذكور والإناث من عدا من ذكرناه كالأخ والعمّ وبنت الخال ، وكذا المرأة ، سواء كان وارثا أو لا ، نعم يستحبّ عتق الأخ لو ملك ، وكذا باقي ذوي الأرحام ، ويتأكّد في الوارث.
ويتحقّق العتق في العمودين والمحرّمات من الإناث حين استقرار البيع ، فلو اشترى بخيار للبائع عتق حين العقد لا حين الانقضاء.
٥٦٣٢. الخامس : اختلف علماؤنا في الرضاع ، فالشيخ على أنّ العمودين منه والمحرّمات من الإناث كالأخت وبنتها وبنت الأخ والعمّة والخالة كالنسب في العتق (١) ، والمفيد (٢) وابن إدريس على جواز استرقاقهم (٣). والأوّل عندي أقوى.
__________________
(١) المبسوط : ٦ / ٦٨ ؛ النهاية : ٥٤٠ ؛ والخلاف : ٦ / ٣٦٧ ، المسألة ٥ من كتاب العتق.
(٢) عطف على قوله : «فالشيخ».
(٣) المقنعة : ٥٩٩ ؛ والسرائر : ٣ / ٨.