ولو باع على الأب والأجنبيّ صفقة ، عتق عن نصيب الأب وسري إلى نصيب الشريك ، ووجبت عليه القيمة على ما اختاره الشيخ.
ولو قال لمن هو أكبر منه : هو ابني ، لم يعتق عليه بملكه له.
ولو ملك من ولده من الزنا ، فالوجه أنّه لا يعتق عليه.
ولو اشترى أمة وحملها ، عتقت (١) عليه خاصّة ، فإن وضعته أنثى عتقت أيضا ، وإلّا فلا.
ولو اشترى الابن والزوج الأمّ الحامل منه مع الحمل صفقة ، عتقت الأمّ على الابن وغرم حصّة الزّوج عند الشيخ ، فإن كان الولد أنثى عتقت عليهما ، ولا يرجع أحدهما على الآخر بشيء ، وإلّا عتق على الزّوج ، ورجع الابن بقدر نصيبه منه عليه.
ولو زوّج الشريكان الجارية من ابن أحدهما فولدت ، عتق نصيبه على الجدّ ، ولا يسري إذ لا اختيار.
٥٦٣٤. السابع : إذا عمي المملوك أو جذم أو أقعد أو نكّل به صاحبه (٢) عتق ، ونزاع ابن ادريس في الأخير (٣) ضعيف ، لرواية أبي بصير الصحيحة عن الباقر عليهالسلام (٤).
__________________
(١) في «أ» : أعتقت.
(٢) في مجمع البحرين : تنكيل المولى بعبده بأن يجدع أنفه أو يقطع أذنه ونحو ذلك.
(٣) السرائر : ٣ / ٨ ـ ٩.
(٤) الوسائل : ١٦ / ٢٦ ، الباب ٢٢ من كتاب العتق ، الحديث ١.