ولا ينعقد بالشرط ولا ما يعبّر به عن الذات بلفظ ، فلو قال : متى (١) أو أيّ حين أو أيّ وقت قام مقام «إذا» وكذا لو قال : أنت (٢) أو هذا أو فلان أو مملوكي.
٥٦٧٢. الثالث : يشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط ، فلو قال : إن قدم المسافر أو إذا أهلّ الشهر فأنت حرّ بعد وفاتي ، لم يقع ، وكذا لو قال : بعد وفاتي بسنة أو بشهر ، أو إن أدّيت إليّ ولدي ، أو إليّ كذا فأنت حرّ بعد وفاتي ، أو أنت حرّ بعد وفاتي إن شئت أو متى شئت أو أيّ وقت أو أيّ حين أو أيّ زمان.
٥٦٧٣. الرابع : تشترط النّية فلا عبرة بتدبير الساهي والغالط والسكران والمكره ، وقال ابن إدريس : لا بدّ فيه من نيّة القربة (٣).
٥٦٧٤. الخامس : إنّما يقع التدبير من البالغ العاقل القاصد المختار الجائز التصرف ، فلا اعتبار بتدبير الصبيّ وإن كان مميّزا ، ولا المجنون ولا الكافر وإن كان ذميّا إن اشترطنا (٤) نيّة التقرّب ، ويصحّ من السفيه والمفلّس ، على إشكال في السفيه.
٥٦٧٥. السادس : لو دبّر المسلم ثمّ ارتدّ لم يبطل تدبيره ، وينعتق لو مات على ردّته إن كانت عن غير فطرة ، وإن كانت عنها لم ينعتق بموته ، لخروجه عن ملكه.
ولو دبّر المرتدّ عن غير فطرة ففي صحة تدبيره إشكال ، أمّا المرتدّ عنها فلا يصحّ تدبيره قطعا ، ولو سوّغنا تدبير الكافر فدبّر مثله ثمّ أسلم العبد ، بيع عليه وإن لم يرجع في تدبيره ، ولو مات قبل البيع وقبل الرجوع ، تحرّر من الثلث ، ولو
__________________
(١) مثال الشرط.
(٢) مثال للتعبير عن الذات.
(٣) السرائر : ٣ / ٣٠.
(٤) في «ب» : إن شرطنا.