وإنكار التدبير ليس رجوعا وإن حلف المولى ، والدعوى به صحيحة ، ويسمع فيه شاهدان ، والأقرب ثبوته بشاهد وامرأتين وشاهد ويمين.
ولو ادّعاه على الورثة واعترفوا ، حكم عليهم ، ولو أنكر بعضهم كان له إحلافه ، ولا يقوّم على المقرّ ، وكذا إنكار الوصيّة والوكالة. أمّا البيع الجائز ففي إنكاره إشكال ، ولا إشكال في أنّ إنكار الرجعيّ رجعة.
ولو قال لمدبّره : إذا أدّيت إلى ورثتي ألفا فأنت حرّ ، فالوجه أنّه رجوع ، وكذا [لو قال :] إن دخلت الدار فأنت مدبّر ، أو باعه بيعا فاسدا ، أو أوصى به وصيّة باطلة.
٥٦٨٤. الثامن : لو دبّر جماعة عتقوا بموته إن خرجوا من الثلث ، وإلّا بدئ بالأوّل فالأوّل ، وكان النقص على الأخير ، ولو جهل الترتيب استخرج بالقرعة ، وكذا لو دبّرهم بلفظ واحد ، وهل يشترط تعيين المدبّر؟ فيه إشكال ، فعلى العدم هل يتخيّر الوارث أو يقرع؟ الأقرب الأخير.
٥٦٨٥. التاسع : لو دبّر بعض عبده ، صحّ ولم يسر التدبير ولا العتق لو حصل بعد الموت ، وللمرتضى قول ضعيف (١) ولو كان له شريك لم يكلّف التقويم.
ولو دبّره أجمع ثمّ رجع في بعضه ، صحّ الرّجوع.
ولو دبّر الشريكان ثمّ أعتق أحدهما ، فالوجه التقويم عليه ، ولو دبّر أحدهما ثمّ أعتق ، قوّم عليه ، ولو أعتق الآخر ، فالوجه التقويم أيضا.
__________________
(١) نقله عنه الشهيد في المسالك : ١٠ / ٣٩٧ ولم نعثر على مصدره ، نعم حكم بالسراية في تدبير المملوك المشترك ، وعتقه ، لاحظ الانتصار : ٣٧٨ ، المسألة ٢٢١ وص ٣٧٣ ، المسألة ٢١٧.