والوجه عندي البطلان إلّا مع تجويز التعليق بموت الغير ، نعم لو قال كلّ واحد منهما : إذا متّ فنصيبي حرّ ، كان تدبيرا صحيحا ، وكان الحكم فيه ما تقدّم ، ولو خرج نصيب أحدهما خاصّة تحرّر أجمع وتحرّر من الثاني بنسبة الثلث.
٥٦٨٢. السادس : يجوز وطء المدبّرة فإن حملت منه لم يبطل التدبير ، فإذا مات عتقت من الثلث ، فإن عجز الثلث عتق الفاضل عنه من نصيب ولدها.
ولو تجدّد حملها بمملوك إمّا من زنا أو شبهة أو عقد ، كان الحمل مدبّرا ، وللمولى الرجوع في تدبيرهما معا وفي تدبير أحدهما دون الآخر ، وقول الشيخ هنا غير معتمد. (١) ولو كان الحمل سابقا لم يلحقه التدبير بالسراية وإن علم به ، خلافا للشيخ رحمهالله (٢).
ولو ادّعت تجدّده ، فالأقرب تقديم قول الوارث في سبقه على التدبير.
ولو رجع في تدبيرها فأتت بولد لستّة أشهر فصاعدا من حين الرجوع ، لم يكن مدبّرا لإمكان تجدّده ، ولو كان لدونها كان مدبّرا.
والمدبّر إذا أولد بعد التدبير مملوكا ، فهو مدبّر كأبيه ، وكذا يجوز وطء ابنة المدبّرة والمدبّر.
٥٦٨٣. السابع : يجوز للمدبّر الرجوع في تدبيره إمّا قولا مثل رجعت أو فعلا كأن يهب وإن لم يقبض ، أو يقف ، أو يعتق ، أو يوصي به ، وإن ردّ الموصى له.
__________________
(١) ذهب الشيخ في النهاية : ٥٥٣ إلى أنّه لا يجوز للمولى أن ينقض تدبير الأولاد ، وانّما له أن ينقض تدبير الأمّ فحسب ، فلاحظ.
(٢) حيث أفتى في صورة العلم بتدبيرهما معا. فلاحظ النهاية : ٥٥٢.