ومع قدوم الغائب يتبيّن تحرير العبد من حين الوفاة ، فالكسب بعدها كلّه له ، ولو تلف الغائب تتبيّن رقيّة الثلثين ، وكذا لو كان عوض الغائب دينا.
ولو كان عليه دين مستوعب بطل التدبير ، سواء كان التدبير سابقا أو لاحقا ، خلافا للشيخ. (١)
ولو قصر الدين ، تحرّر من المدبّر بقدر ثلث الباقي.
٥٦٧٩. الثالث : المدبّر لا يخرج بتدبيره عن الملك ، فللمولى كسبه وبيعه وهبته والتصرف فيه كيف شاء كالقنّ ، ويبطل التدبير حينئذ.
وقال الشيخ رحمهالله : إن رجع في تدبيره ثمّ باعه ، أو قصد ببيعه الرجوع صحّ البيع في رقبته ، وإن لم يرجع ولا قصده بالبيع ، تناول البيع الخدمة مدّة حياة المولى دون الرقبة ، فإذا مات المولى تحرّر. (٢) وليس بمعتمد.
٥٦٨٠. الرابع : لا فرق في جواز البيع بين أن يكون التدبير مطلقا أو مقيّدا ، ولا بين كون المملوك ذكرا أو أنثى.
٥٦٨١. الخامس : لو قال الشريكان : إذا متنا فأنت حرّ ، قوّى الشيخ صحّته ، فإن ماتا عتق من ثلثهما ، وإن مات أحدهما عتق نصيبه من ثلثه ، وكان الآخر مدبّرا إلى أن يموت الثاني ، فتكمل الحرّية فيه من الثلث ، وكسبه بعد موت الأوّل إلى موت الثاني بين العبد والثاني. (٣)
__________________
(١) قال الشيخ في النهاية : ٥٥٣ ؛ وإذا دبّر الإنسان عبده وعليه دين فرارا به من الدين ثمّ مات ، كان التدبير باطلا ، وبيع العبد في الدّين ، وإن دبّر العبد في حال السلامة ، ثمّ عليه دين ومات ، لم يكن للديّان على المدبّر سبيل.
(٢) النهاية : ٥٥٢ ؛ المبسوط : ٦ / ١٧١ ـ ١٧٢ ؛ التهذيب : ٨ / ٢٦٣ في ذيل الحديث ٩٥٨ ؛ الاستبصار : ٤ / ٢٩ في ذيل الحديث ١٠٠.
(٣) المبسوط : ٦ / ١٧٩.