وليست بيعا للعبد من نفسه ، ولا عتقا بصفة ، وهي جائزة بالنص (١) والإجماع ، مستحبّة مع أمانة العبد وقدرته على التكسّب ، وتتأكّد مع التماس العبد ، ولا تجب ولا تستحبّ مع فقد أحد الوصفين ، ولا تكره كتابة غير المكتسب. (٢)
٥٦٩٦. الثاني : لو باع العبد من نفسه بثمن مؤجّل أو حالّ لم يصحّ على إشكال ولا يكون كتابة.
٥٦٩٧. الثالث : الكتابة لا يثبت فيها خيار المجلس ، لأنّها ليست بيعا ، ويثبت فيها خيار الشرط.
٥٦٩٨. الرابع : صيغة الكتابة أن يقول : كاتبتك على كذا ، ويذكر أجلا معيّنا ، وينوي العتق عند الأداء ، ولا يفتقر إلى أن يقول : فإذا أدّيت فأنت حرّ ، مع النيّة له ، ويقول العبد : قبلت ، أو ما شابهه.
ولو قال : إن أدّيت إليّ ألفا ، فأنت حرّ ، لم يصحّ كتابة ولا عتقا.
٥٦٩٩. الخامس : الكتابة ضربان :
مطلقة ، وهي الّتي اقتصر فيها على الأجل والعوض والنيّة مع الصّيغة.
ومشروطة ، وهي الّتي زيد فيها على ذلك الردّ في الرّقّ عند العجز ، وهي لازمة إن كانت مطلقة إجماعا من الطّرفين ، وإن كانت مشروطة فكذلك من طرف السيّد ما لم يحصل العجز ، قال الشيخ : وجائزة من جهة العبد لأنّ له تعجيز نفسه (٣) وفيه منع.
__________________
(١) قال الله تعالى (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) النور : ٣٣.
(٢) في «أ» : غير المكتسب.
(٣) الخلاف : ٦ / ٣٩٣ ، المسألة ١٧ من كتاب المكاتب. ولاحظ المبسوط : ٦ / ٩١.