٥٧١٤. الثالث : قوّى الشيخ أيضا اشتراط كتابة الجميع مع اتّحاد المالك (١) فلو كاتب نصف عبده لم تصحّ ، وعندي فيه نظر.
ولو كان النصف الآخر حرّا ، صحّ إجماعا ، وكذا لو كان رقيقا لغيره وأذن ، ولا تسري الكتابة إلى حصّة الشريك ، ولو لم يأذن قال : لا يصحّ ، ومع الإذن والأداء قال : ينعتق ويقوّم عليه ، ولا يرجع به على العبد ، ويؤدّي العبد نصف كسبه إلى الشريك فإن دفعه في الكتابة لم يعتق به ، وليس له دفع جميع كسبه إلى المكاتب ، وإن أذن الشريك في الكتابة.
ولو هاياه (٢) الشريك فكسب في نوبته ، أو أعطى من سهم الرقاب ، فله أداء جميعه إلى المكاتب.
ولو كان ثلثه حرّا وثلثه مكاتبا وثلثه رقيقا ، فورث بجزئه الحرّ ، وأخذ بجزئه المكاتب من سهم الرقاب ، فله صرف جميعه في الكتابة.
٥٧١٥. الرابع : لو كاتباه معا صحّ ، سواء اتّفق العقدان أو تفرّقا ، وسواء اتّفقت حصصهما (٣) أو اختلفت ، وسواء اتّفقا في العوض مع تساويهما في الحصص أو اختلفا ، وسواء اتّفق أحدهما مع الاختلاف في البذل (٤) أو اختلفا مع اتفاق البذل (٥) أو اختلافه.
__________________
(١) المبسوط : ٦ / ٩٨.
(٢) في مجمع البحرين : المهاياة في كسب العبد انّهما يقسمان الزمان بحسب ما يتّفقان عليه ، ويكون كسبه في كلّ وقت لمن ظهر له بالقسمة.
(٣) في «ب» : حصّتهما.
(٤) في «أ» : البدل.
(٥) في «أ» : البدل.